كتاب فتح الباري – كتاب النكاح
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
من دروس فضيلة الشيخ عبد الجواد شاهين ( كتاب فتح الباري) .. الافلاج .. نوفمبر 2016 .. ربيع الآخر 1438
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول
إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا.
ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك فلم يجبها شيئا ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك..
فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها قال هل عندك من شيء قال لا قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد..
فقال هل معك من القرآن شيء قال معي سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن
شرح الحديث
قوله ( باب التزويج على القران وبغير صداق ) أي على تعليم القرآن وبغير صداق مالي عيني ، ويحتمل غير ذلك كما سيأتي البحث فيه
قوله ( حدثنا سفيان ) هو ابن عيينة ، وقد ذكره المصنف من رواية سفيان الثوري بعد هذا لكن باختصار ، وأخرجه ابن ماجه من روايته أتم منه ، والإسماعيلي أتم من ابن ماجه ، والطبراني مقرونا برواية معمر ; وأخرج رواية ابن عيينة أيضا مسلم والنسائي
وهذا الحديث مداره على أبي حازم سلمة بن دينار المدني وهو من صغار التابعين ، حدث به كبار الأئمة عنه مثل مالك ، وقد تقدمت روايته في الوكالة وقبل أبواب هنا ، ويأتي في التوحيد ، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي والثوري كما ذكرته ، وحماد بن زيد وروايته في فضائل القرآن وتقدمت قبل أبواب هنا أيضا وأخرجها مسلم ، وفضيل بن سليمان ومحمد بن مطرف أبي غسان ، وقد تقدمت روايتهما قريبا في النكاح ولم يخرجهما مسلم ، ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وعبد العزيز بن أبي حازم وروايتهما في النكاح أيضا ، ويعقوب أيضا في فضائل القرآن وعبد العزيز يأتي في اللباس وأخرجها مسلم ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وزائدة بن قدامة وروايتهما عند مسلم ، ومعمر وروايته عند أحمد والطبراني ، وهشام بن سعد وروايته في " صحيح أبي عوانة " والطبراني ، ومبشر بن مبشر وروايته عند الطبراني ، وعبد الملك بن جريج وروايته عند أبي الشيخ في كتاب النكاح ، وقد روى طرفا منه سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه الطبراني
وجاءت القصة أيضا من حديث أبي هريرة عند أبي داود باختصار والنسائي مطولا ، وابن مسعود عند الدارقطني ، ومن حديث ابن عباس عند أبي عمر بن حيوة في فوائده ، وضميرة جد حسين بن عبد الله عند الطبراني ، وجاءت مختصرة من حديث أنس كما تقدم قبل أبواب ، وعند الترمذي طرف منه آخر ، ومن حديث أبي أمامة عند تمام في فوائده ، ومن حديث جابروابن عباس عند أبي الشيخ في كتاب النكاح ، وسأذكر ما في هذه الروايات من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى
قوله ( عن سهل بن سعد ) في رواية ابن جريج حدثني أبو حازم أن سهل بن سعد أخبره
قوله ( إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة ) في رواية فضيل بن سليمان " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة ، وفي رواية هشام بن سعد " بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة " وكذا في معظم الروايات " أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم " ويمكن رد رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله ( قامت " وقفت ، والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم ، لا أنها كانت جالسة في المجلس فقامت . وفي رواية سفيان الثوري عند الإسماعيلي " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد " فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة . وهذه المرأة لم أقف على اسمها ، ووقع في " الأحكام لابن القصاع " أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك ، وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وقد تقدم بيان اسمها في تفسير الأحزاب وما يدل على تعدد الواهبة
قوله ( فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ) كذا فيه على طريق الالتفات ، وكذا في رواية حماد بن زيد لكن قال " إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله " وكان السياق يقتضي أن تقول إني قد وهبت نفسي لك ، وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك ، وكذا في رواية زائدة عند الطبراني ، وفي رواية يعقوب ، وكذا الثوري عند الإسماعيلي " فقالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك " وفي رواية فضيل بن سليمان " فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه " وفي كل هذه الروايات حذف مضاف تقديره أمر نفسي أو نحوه ، وإلا فالحقيقة غير مرادة لأن رقبة الحر لا تملك ، فكأنها قالت أتزوجك من غير عوض
قوله ( فر فيها رأيك ) كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب ، وهي فعل أمر من الرأي ، ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء وكل صواب ، ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن مسعود أيضا
قوله ( فلم يجبها شيئا ) في رواية معمر والثوري وزائدة " فصمت " ، وفي رواية يعقوب وابن حازم وهشام بن سعد " فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه " وهو بتشديد العين من صعد والواو من صوب ، والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها ، والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما للتكرير ، وبالثاني جزم القرطبي في " المفهم " قال : أي نظر أعلاها وأسفلها مرارا . ووقع في رواية فضيل بن سليمان " فخفض فيها البصر ورفعه " وهما بالتشديد أيضا ووقع في رواية الكشميهني من هذا الوجه " النظر " بدل البصر ، وقال في هذه الرواية " ثم طأطأ رأسه " وهو بمعنى قوله " فصمت " وقال في رواية فضيل بن سليمان " فلم يردها " وقد قدمت ضبط هذه اللفظة في " باب إذا كان الولي هو الخاطب "
قوله ( ثم قامت فقالت ) وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني وسياق لفظها كالأول ، وعندهما أيضا "ثم قامت الثالثة " وسياقها كذلك ، وفي رواية معمر والثوري معا عند الطبراني " فصمت ، ثم عرضت نفسها عليه فصمت ، فلقد رأيتها قائمة مليا تعرض نفسها عليه وهو صامت " وفي رواية مالك " فقامت طويلا " ومثله للثوري عنه وهو نعت مصدر محذوف أي قياما طويلا ، أو لظرف محذوف أي زمانا طويلا ، وفي رواية مبشر " فقامت حتى رثينا لها من طول القيام ، زاد في رواية يعقوب وابن أبي حازم " فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست " ووقع في رواية حماد بن زيد أنها " وهبت نفسها لله ولرسوله فقال : ما لي في النساء حاجة " ويجمع بينها وبين ما تقدم أنه قال ذلك في آخر الحال ، فكأنه صمت أولا لتفهم أنه لم يردها ، فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع
ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه ، فقال لها اجلسي ، فجلست ساعة ثم قامت ، فقال : اجلسي بارك الله فيك ، أما نحن فلا حاجة لنا فيك " فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب ، وفهمت من السكوت عدم الرغبة ، لكنها لما لم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج ، وسكوته صلى الله عليه وسلم إما حياء من مواجهتها بالرد وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء جدا كما تقدم في صفته أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها ، وإما انتظارا للوحي ، وإما تفكرا في جواب يناسب المقام .
قوله ( فقام رجل ) في رواية فضيل بن سليمان " من أصحابه " ولم أقف على اسمه ، لكن وقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني " فقام رجل أحسبه من الأنصار " وفي رواية زائدة عنده " فقال رجل من الأنصار " ووقع في حديث ابن مسعود " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ينكح هذه ؟ فقام رجل
قوله ( فقال يا رسول الله أنكحنيها ) في رواية مالك " زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة " ونحوه ليعقوب وابن أبي حازم ومعمر والثوري وزائدة ، ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد بن زيد " لا حاجة لي " لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن
قوله ( قال هل عندك من شيء ) زاد في رواية مالك " تصدقها " وفي حديث ابن مسعود : ألك مال
قوله ( قال لا ) في رواية يعقوب وابن أبي حازم " قال لا والله يا رسول الله " زاد في رواية هشام بن سعد " قال فلا بد لها من شيء " وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي " عندك شيء ؟ قال : لا ، قال : إنه لا يصلح " ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله لا حاجة لي " ولكن تملكيني أمرك ، قالت نعم . فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال : إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت ، قالت ما رضيت لي فقد رضيت " وهذا إن كانت القصة متحدة يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له فاسترضاها أولا ثم تكلم معه في الصداق ، وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال . ووقع في حديث ابن عباس في " فوائد أبي عمر بن حيوة " أن رجلا قال " إن هذه امرأة رضيت بي فزوجها مني ، قال : فما مهرها ؟ قال ما عندي شيء : قال : امهرها ما قل أو كثر . قال : والذي بعثك بالحق ما أملك شيئا " وهذه الأظهر فيها التعدد
قوله ( قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد ) في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج " اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا . فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا . قال انظر ولو خاتما من حديد ، فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد " وكذا وقع في رواية مالك : ثم ذهب يطلب مرتين ، لكن باختصار . وفي رواية هشام بن سعد " فذهب فالتمس فلم يجد شيئا فرجع فقال لم أجد شيئا فقال له : اذهب فالتمس " وقال فيه " فقال : ولا خاتم من حديد لم أجده ، ثم جلس " ووقع في خاتم النصب على المفعولية لالتمس ، والرفع على تقدير ما حصل لي ولا خاتم ولو في قوله ولو خاتما تقليلية ، قال عياض ووهم من زعم خلاف ذلك . ووقع في حديث أبي هريرة " قال قم إلى النساء . فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئا " والمراد بالنساء أهل الرجل كما دلت عليه رواية يعقوب
قوله ( قال هل معك من القرآن شيء ) : كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر الإزار ، وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة ، منهم من قدم ذكره على الأمر بالتماس الشيء أو الخاتم ، ومنهم من أخره ، ففي رواية مالك قال " هل عندك من شيء تصدقها إياه ؟ قال : ما عندي إلا إزاري هذا . فقال إزارك إن أعطيتها جلست لا إزار لك ، فالتمس شيئا " ويجوز في قوله ( إزارك) " الرفع على الابتداء والجملة الشرطية الخبر والمفعول الثاني محذوف تقديره إياه ، وثبت كذلك في رواية ، ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتها ، والإزار يذكر ويؤنث . وقد جاء هنا مذكرا ، ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله " اذهب إلى أهل - إلى أن قال - ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري " قال سهل أي ابن سعد الراوي : ما له رداء فلها نصفه " قال ما تصنع بإزارك إن لبسته " الحديث
ووقع للقرطبي في هذه الرواية وهم فإنه ظن أن قوله فلها نصفه من كلام سهل بن سعد فشرحه بما نصه وقول سهل ما له رداء فلها نصفه ظاهره لو كان له رداء لشركها النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبي ولا الرجل ما يدل على شيء من ذلك ، قال ويمكن أن يقال إن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداء وإما الإزار لتعليله المنع بقوله ( إن لبسته لم يكن عليك منه شيء ) فكأنه قال لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذه ، فإما إذا لم يكن ذلك فلا انتهى
وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصا ، وهو كلام صحيح لكنه مبني على الفهم الذي دخله الوهم ، والذي قال " فلها نصفه " هو الرجل صاحب القصة ، وكلام سهل إنما هـو قوله ( ما له رداء فقط ) وهي جملة معترضة ، وتقدير الكلام : ولكن هذا إزاري فلها نصفه ، وقد جاء ذلك صريحا في رواية أبي غسان محمد بن مطرف ولفظه " ولكن هذا إزاري ولها نصفه " قال سهل : وما له رداء
ووقع في رواية الثوري عند الإسماعيلي " فقام رجل عليه إزار وليس عليه رداء " ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم " إن لبسته إلخ " أي إن لبسته كاملا وإلا فمن المعلوم من ضيق حالهم وقلة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد أن تشقه لم يسترها ، ويحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي الكمال لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال سترك بالنصف إذا لبسته ولا هي
وفي رواية معمر عند الطبراني ما وجدت والله شيئا غير ثوبي هذا أشققه بيني وبينها قال ما في ثوبك فضل عنك ، وفي رواية فضيل بن سليمان " ولكني أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف " وفي رواية الدراوردي " قال ما أملك إلا إزاري هذا ، قال : أرأيت إن لبسته فأي شيء تلبس " وفي رواية مبشر " هذه الشملة التي علي ليس عندي غيرها " وفي رواية هشام بن سعد " ما عليه إلا ثوب واحد عاقد طرفيه على عنقه " وفي حديث ابن عباس وجابر " والله ما لي ثوب إلا هـذا الذي علي " وكل هذا مما يرجح الاحتمال الأول والله أعلم . ووقع في رواية حماد بن زيد " فقال أعطها ثوبا ، قال لا أجد ، قال أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له " ومعنى قوله " فاعتل له " أي اعتذر بعدم وجدانه كما دلت عليه رواية غيره
ووقع في رواية أبي غسان قبل قوله : هل معك من القرآن شيء " فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعى له " وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي " فقام طويلا ثم ولى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي الرجل " وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب مثله لكن قال " فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعى له ، فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ " ويحتمل أن كون هذا بعد قوله كما في رواية مالك " هل معك من القرآن شيء " فاستفهمه حينئذ عن كميته ، ووقع الأمران في رواية معمر قال " فهل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : ماذا ؟ قال : سورة كذا " وعرف بهذا المراد بالمعية وأن معناها الحفظ عن ظهر قلبه ، وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القرآن وبيان من زاد فيه " أتقرؤهن عن ظهر قلبك " وكذا وقع في رواية الثوري عند الإسماعيلي " قال معي سورة كذا ومعي سورة كذا ، قال عن ظهر قلبك ؟ قال نعم
قوله ( سورة كذا وسورة كذا ) زاد مالك تسميتها ، وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم " عدهن " وفي رواية أبي غسان " لسور يعددها " وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن سعد " أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما " ووقع في حديث أبي هريرة قال " ما تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة أو التي تليها " كذا في كتابي أبي داود والنسائي بلفظ " أو " وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو وعند النسائي بلفظ " أو " ووقع في حديث ابن مسعود " قال نعم سورة البقرة وسورة المفصل " وفي حديث ضميرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة البقرة لم يكن عنده شيء " وفي حديث أبي أمامة " زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرها وأدخلها عليه وقال : علمها " وفي حديث أبي هريرة المذكور " فعلمها عشرين آية وهي امرأتك " وفي حديث ابن عباس " أزوجها منك على أن تعلمها أربع - أو خمس - سور من كتاب الله " وفي مرسل أبي النعمان الأزدي عند سعيد بن منصور " زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن " وفي حديث ابن عباس وجابر " هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ قال : نعم إنا أعطيناك الكوثر. قال : أصدقها إياها " ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض ، أو أن القصص متعددة
قوله ( اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن ) في رواية زائدة مثله ، لكن قال في آخره " فعلمها من القرآن " وفي رواية مالك " قال له قد زوجتكها بما معك من القرآن " ومثله في رواية الدراوردي عن إسحاق بن راهويه ، وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر ، وفي رواية الثوري عند ابن ماجه " قد زوجتكها على ما معك من القرآن " ومثله في رواية هشام بن سعد وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي " أنكحتكها بما معك من القرآن" وفي رواية الثوري ومعمر عند الطبراني "قد ملكتكها بما معك من القرآن " ، وكذا في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن ( ص: 117 ) جريج وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه ، وفي رواية معمر عند أحمد " قد أملكتكها " والباقي مثله ، وقال في أخرى " فرأيته يمضي وهي تتبعه " وفي رواية أبي غسان " أمكناكها " والباقي مثله ، وفي حديث ابن مسعود " قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها ، وإذا رزقك الله عوضتها ، فتزوجها الرجل على ذلك
فوائد من الحديث
وفي هذا الحديث من الفوائد أشياء غير ما ترجم به البخاري في كتاب الوكالة وفضائل القرآن وعدة تراجم في كتاب النكاح ، وقد بينت في كل واحد توجيه الترجمة ومطابقتها للحديث ووجه الاستنباط منها وترجم عليه أيضا في كتاب اللباس والتوحيد كما سيأتي تقريره
البخاري - كتاب النكاح باب التزويج على القران وبغير صداق.pdf Size : 860.65 Kb Type : pdf |
|
البخاري - كتاب النكاح باب التزويج على القران وبغير صداق.docx Size : 65.514 Kb Type : docx |
|